١٠ - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد

فقرتان، ج ٦ ص ١٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٤١٤ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يجيزون بيع العبد الآبق، والجمل الشارد.

    ج ٦ ص ١٩
  2. وقد روينا عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيراً شارداً.

    وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحد، وحكى ذلك عن شريح.

    ج ٦ ص ٢٠قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.