١١ - باب بيع السمك في الآجام

٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٤١٥ - ومما هو داخل في بيع الغرر، بيع السمك في الآجام، وقد روينا عن ابن مسعود أنه نهى عنه.

    ج ٦ ص ٢٠
  2. وكره ذلك إبراهيم النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور.

  3. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى.