١٥ - باب النهى عن بيع المرء ما ليس عنده

فقرتان، ج ٦ ص ٢٣

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١١٩٦) جاء الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: لا تبيعن

    ج ٦ ص ٢٤طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه.

    ج ٦ ص ٢٣
  2. م ٣٤٢٢ - وكان الشافعني يقول: معناه أن أبيع شيئاً بعينه وليس عندي.

    وقال أحمد، وإسحاق: معناه أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا، واشتريها منك.

    وقال بعضهم: معناه مثل العبد الآبق، والبعير الشارد، والرهن، والشيء المغصوب.

    وقال أبو بكر: وأصح ذلك: أن أبيع ما ليس عندي، مما ملكه لغيري، على أن علي خلاصه، وهذا من بيوع الغرر، لأني قد أقدر عليه ولا أقدر عليه.