١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

٨ فقرات، ج ٦ ص ٢٤

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١١٩٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى الباع والمشتري.

    ج ٦ ص ٢٤
  2. م ٣٤٢٣ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

  3. م ٣٤٢٤ - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار، فقالت طائفة: لا يباع حتى يوكل من الثمر قليل أو كثير، هكذا قال عطاء وروينا ذلك عن

    ج ٦ ص ٢٥ابن عمر، وابن عباس.

  4. (ح ١١٩٨) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع النخل حتى يطعم.

  5. وفيه قول ثان: وهو أن يبدو صلاحها أن تحمر، أو تصفر، روينا هذا القول عن مسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  6. (ح ١١٩٩) وفيه هذا المعنى حديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الثمر حتى يشقع، يعني يحمر ويصفر [٢/ ١١١/ألف] ويوكل.

  7. (ح ١٢٠٠) وفي بعض أخبار النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه وقت ذلك طلوع الثريا.

    وقال إبراهيم النخعي: إذا اشتد نوى البر، وآمن عليه الآفة فليشتر.

    قال أبو بكر:

    م ٣٤٢٥ - وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد،

    ج ٦ ص ٢٦وإسحاق، وكثير من أهل العلم.

  8. (ح ١٢٠١) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود.