٢٠ - باب الأمر بوضع الجوائح

فقرتان، ج ٦ ص ٢٩

  1. م ٣٤٣٠ - واختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحاً، ويقبضها في رؤوس النخل ثم يصيبها جائحة، فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح على ظاهر حديث جابر، هذا قول أحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث.

    ج ٦ ص ٢٩
  2. (ح ١٢٠٦) واحتجوا بحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو بعت من أخيك

    ثمراً، ثم أصابته جائحة، مالك أن تأخذ منه شيئاً، لم تأخذ مال أخيك بغير حق.

    قال أبو بكر:

    قالت طائفة: لا يرجع بالجائحة على البائع، هذا قول الشافعي، والنعمان [٢/ ١١٢/ألف] .

    ج ٦ ص ٣٠وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعداً، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد.