٢١ - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم

٣ فقرات، ج ٦ ص ٣٠

  1. م ٣٤٣١ - واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل ثم يبيعها قبل [أن] تصرم، فروينا عن الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك.

    ج ٦ ص ٣٠
  2. وبه قال الحسن البصري، وأحمد.

  3. وكره ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة.

    قال أبو بكر: بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل.