٦٣ - باب التمرة بالتمرتين

فقرتان، ج ٦ ص ٧٥

  1. م ٣٥٠٣ - واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة، فكره ذلك سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٦ ص ٧٥
  2. ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين.

    قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.