٦٤ - باب الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع
فقرة واحدة، ج ٦ ص ٧٥
- ج ٦ ص ٧٥
م ٣٥٠٤ - واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع، فكره ذلك عطاء، وابن سيرين، وعكرمة، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي: إن باعه جزافا فهو جائز، ويبين إذا عرف كيله أحب إلى.
قال أبو بكر: البيع جائز، ولو أعلمه كان أحب إلى.