٦٤ - باب الصبرة قد علم البائع كيلها دون المبتاع

فقرة واحدة، ج ٦ ص ٧٥

  1. م ٣٥٠٤ - واختلفوا في بيع الصبرة من الطعام قد علم البائع كيلها دون المبتاع، فكره ذلك عطاء، وابن سيرين، وعكرمة، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الشافعي: إن باعه جزافا فهو جائز، ويبين إذا عرف كيله أحب إلى.

    قال أبو بكر: البيع جائز، ولو أعلمه كان أحب إلى.

    ج ٦ ص ٧٥