٦٥ - باب خل العنب بخل التمر

٤ فقرات، ج ٦ ص ٧٥

  1. م ٣٥٠٥ - واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر، فكان مالك يقول: لا يجوز إلا واحداً بواحد.

    ج ٦ ص ٧٥
  2. وفي قول الشافعي: لا بأس به، لأن أصلهما مختلف.

  3. م ٣٥٠٦ - واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فقال مالك: لا بأس به.

    وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

    ج ٦ ص ٧٦
  4. م ٣٥٠٧ - وكان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزناً بوزن، لأن بعضه أثقل من بعض، فإذا رددته إلى أصله وهو الكيل اختلف.