٧٩ - باب البيوع على المرابحة
فقرتان، ج ٦ ص ٩٤
- ج ٦ ص ٩٤
م ٣٥٤٩ - واختلفوا في بيع ده يازده، وده دوازده، فكره ذلك ابن
ج ٦ ص ٩٥عباس، وابن عمر، ومسروق، وعكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: البيع مردود.
-
ورخص فيه شريح، وابن المسيب، وابن سيرين، والنخعى، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: البيع جائز، وهو معروف من بيع المرابحة.