٧٩ - باب البيوع على المرابحة

فقرتان، ج ٦ ص ٩٤

  1. م ٣٥٤٩ - واختلفوا في بيع ده يازده، وده دوازده، فكره ذلك ابن

    ج ٦ ص ٩٥عباس، وابن عمر، ومسروق، وعكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق.

    وقال إسحاق: البيع مردود.

    ج ٦ ص ٩٤
  2. ورخص فيه شريح، وابن المسيب، وابن سيرين، والنخعى، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: البيع جائز، وهو معروف من بيع المرابحة.