٨٠ - باب بيع المتاع بالرقم
٣ فقرات، ج ٦ ص ٩٥
- ج ٦ ص ٩٥
م ٣٥٥٥ - قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم: لا بأس بأن يباع المتاع برقمه.
-
ورخص فيه أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
ويروى عن طاؤوس أنه كره ذلك.
قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.
٣ فقرات، ج ٦ ص ٩٥
م ٣٥٥٥ - قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم: لا بأس بأن يباع المتاع برقمه.
ورخص فيه أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ويروى عن طاؤوس أنه كره ذلك.
قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.