٨٠ - باب بيع المتاع بالرقم

٣ فقرات، ج ٦ ص ٩٥

  1. م ٣٥٥٥ - قال ابن سيرين، والنخعي، والحكم: لا بأس بأن يباع المتاع برقمه.

    ج ٦ ص ٩٥
  2. ورخص فيه أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. ويروى عن طاؤوس أنه كره ذلك.

    قال أبو بكر: البيع على الرقم جائز.