٩٢ - باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال

فقرتان، ج ٦ ص ١٠٧

  1. م ٣٥٧٩ - قال الثوري: أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن.

    ج ٦ ص ١٠٧
  2. وذكر قول الثوري لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا، وهذا قول أبي حنيفة [٢/ ١٣٢/ب] .

    وقال إسحاق: هو جائز.

    وقال الشافعي: في الأطعمة كلها لا يجوز أن يسلم بعضها في بعضها، ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروباً.