٩٣ - باب الاختلاف في السلم وغيره
٦ فقرات، ج ٦ ص ١٠٧
- ج ٦ ص ١٠٧
م ٣٥٨٠ - وإذا اختلفا فقال أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: أسلمت إلى مائة دينار شعير، ففي قول
الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يتحالفان ويتفاسخان.
- ج ٦ ص ١٠٨
وهو قول مالك في الشعير، والقمح.
-
والذي يبدأ باليمين الطالب في قول يعقوب.
وقال الشافعي: يبدأ باليمين البائع.
-
م ٣٥٨١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يجعل الرجل ديناراً له على رجل سلماً في طعام إلى أجل معلوم.
-
وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي.
-
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: لا يصلح.
قال أبو بكر: وبه نقول.