٩٤ - باب الرهن والكفيل في السلم

٧ فقرات، ج ٦ ص ١٠٨

  1. م ٣٥٨٢ - واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم.

    ج ٦ ص ١٠٨
  2. فممن روينا عنه أنه كره علي بن أبي طالب، وكره ذلك سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.

  3. ورخص فيه عطاء، ومجاهد، والشعبى، وعمرو بن دينار، ومقسم، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  4. وكان مجاهد يكره الرهن في السفر.

  5. وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، والنخعى الرخصة والكراهية جميعاً.

    ج ٦ ص ١٠٩قال أبو بكر: الرهنة والحميل في السلم جائز، إذ لم يمنع منه السنة، والإجماع.

  6. (ح ١٢٦٤) وقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعاً وأخذ طعاماً.

  7. فدل ذلك على خلاف قول مجاهد.