١٠٠ - باب السلم في الآنية

فقرتان، ج ٦ ص ١١٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٥٩٥ - كان مالك يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة، وبه قال الشافعي فيه، وفي سائر الآنية.

    ج ٦ ص ١١٣
  2. وهو مذهب أبي ثور، والنعمان إذا كان شيء يعرف ويعلم، وكذلك الأوزاعي.