١٠١ - باب السلم في الحيتان

فقرتان، ج ٦ ص ١١٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٥٩٦ - كان الأوزاعي، والشافعي، والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة.

    ج ٦ ص ١١٣
  2. والسلم في الحيتان الطرية جائز في قول مالك، والشافعي [٢/ ١٣٤/ألف] إذا كان بين صنفه وبوزن معلوم.

    قال أبو بكر: كما قالوا أقول.