١٠٢ - باب السلم في القصيل، والحطب، والبقول، والفلوس

٣ فقرات، ج ٦ ص ١١٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٥٩٧ - كان الشافعي يقول: لا يجوز السلم في القصيل حزماً، لأنها تتباين، وبه قال أبو ثور، وأصيحاب الرأي.

    ج ٦ ص ١١٤وقال مالك: "السلم فيه جائز إذا اشترط حزماً أو أحمالاً معروفة، واشترط أخذه في إبانه" .

    ج ٦ ص ١١٣
  2. م ٣٥٩٨ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: السلم في الفلوس جائز عدداً إذا كانت لا تتباين تبايناً شديداً.

  3. ورخص في السلم فيه إسحاق.