١٠٢ - باب السلم في القصيل، والحطب، والبقول، والفلوس
٣ فقرات، ج ٦ ص ١١٣
- ج ٦ ص ١١٣
قال أبو بكر:
م ٣٥٩٧ - كان الشافعي يقول: لا يجوز السلم في القصيل حزماً، لأنها تتباين، وبه قال أبو ثور، وأصيحاب الرأي.
ج ٦ ص ١١٤وقال مالك: "السلم فيه جائز إذا اشترط حزماً أو أحمالاً معروفة، واشترط أخذه في إبانه" .
-
م ٣٥٩٨ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: السلم في الفلوس جائز عدداً إذا كانت لا تتباين تبايناً شديداً.
-
ورخص في السلم فيه إسحاق.