١١٦ - باب اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٢٧

  1. م ٣٦٢٢ - واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة.

    ج ٦ ص ١٢٧
  2. فكان النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان ويعقوب يقولون: القول قول المشتري مع يمينه.

    وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: يتحالفان ويترادان قيمة السلعة.

  3. وكان مالك يقول: إذا أجازها المشتري فالقول قوله مع يمينه مالم يكن بشيء يستنكر.