١١٧ - باب بيع المجيزين

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٢٨

  1. م ٣٦٢٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يوكل الرجلين ببيع السلعة، فيبيع كل واحد منهما السلعة من رجل بثمن مسمى.

    فقالت طائفة: البيع للأول، روينا هذا القول عن شريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعي.

    ج ٦ ص ١٢٨
  2. وحكى عن ربيعة، ومالك أنهما قالا: هو للذي بدا فقبض السلعة، فإن لم يكن قبضها أحدهما فهو للأول.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح، والنظر قال عليه، وفيه حديث في إسناده مقال.

  3. (ح ١٢٧١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا باع المجيزان فهو للأول" .