١١٩ - باب مسألة

فقرتان، ج ٦ ص ١٢٨

  1. م ٣٦٢٥ - واختلفوا في الرجل يبيع السلعة، لا يملكها، ولم يوكل ببيعها،

    ج ٦ ص ١٣٠فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: يجعلان عدلاً بينهما، يدفعان إليه ويدفع إليهما.

    ج ٦ ص ١٢٨
  2. وفيه قول ثان: وهو أن يومر البائع بدفع السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعة، فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله، وأشهد على وقف السلعة، فإذا دفع اطلق عنه الوقف، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس، والبائع أحق بسلعته، هذا قول مال إليه الشافعي.

    وقال أبو ثور: ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع الثمن، وحكى ذلك عن الكوفي.