١١٨ - باب السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم

فقرتان، ج ٦ ص ١٢٨

  1. م ٣٦٢٤ - واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم.

    ج ٦ ص ١٢٨
  2. فكان الشافعي، والنعمان ويعقوب يقولون: لازول ملكه عنه بسكوته.

    وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقراره بالبيع.

    قال أبو بكر: الأول أصح.