١٢٦ - باب بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٣٨

  1. م ٣٦٤٨ - واختلفوا في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً.

    ج ٦ ص ١٣٨
  2. فرخص فيه عطاء، والثوري، والحسن البصري.

    وقال أحمد: لا يعجبني ذلك، وقال إسحاق: لا يسعه إذا علم ذلك.

    وقال عطاء مرة: لا يبيع العصير ممن يجعله خمراً.

  3. وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص [٢/ ١٤٠/ب] ما دل على كراهية ذلك.