١٢٦ - باب بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمرا
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٣٨
- ج ٦ ص ١٣٨
م ٣٦٤٨ - واختلفوا في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً.
-
فرخص فيه عطاء، والثوري، والحسن البصري.
وقال أحمد: لا يعجبني ذلك، وقال إسحاق: لا يسعه إذا علم ذلك.
وقال عطاء مرة: لا يبيع العصير ممن يجعله خمراً.
-
وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص [٢/ ١٤٠/ب] ما دل على كراهية ذلك.