١٢٧ - باب بيع المزايدة

٤ فقرات، ج ٦ ص ١٣٨

  1. م ٣٦٤٩ - واختلفوا في بيع المزايدة.

    ج ٦ ص ١٣٨
  2. فأباح ذلك ابن سيرين، وأحمد، وهو مذهب الثوري، والشافعي، ولا أعلمه إلا مذهب مدني، والكوفي.

    ج ٦ ص ١٣٩
  3. وكره الأوزاعي، وإسحاق بيع من يزيد، إلا في الغنائم والمواريث.

    قال أبو بكر: لا بأس به لأنا قد:

    (ح ١٢٧٣) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد.

  4. ولأن عليه العامة والخاصة في عامة البلدان.