٢ - باب الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٥٣
- ج ٦ ص ١٥٣
قال أبو بكر:
(ح ١٢٩٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له شركة في أرض،
ج ٦ ص ١٥٤أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك ".
-
م ٣٦٧٣ - واختلفوا في الشريك يأذن لشريكه في بيع النصيب، ثم يرجع فيطالب بشفعته.
فقالت طائفة: لا شفعة له، كذلك قال الحكم، والثوري، وأبو عبيد، وطائفة من أهل الحديث.
واحتجوا فيه بهذا الحديث، قالوا: ومحال أن يقول رسول الله: "وإن شاء ترك" فإن ترك فلا يكون لتركه معنى؟ ... ولا يجوز على ظهار الخبر إلا و (١) الترك يلزمه [٢/ ١٤٤/ب] وتبطل شفعته.
وقال آخرون: إذا أبي أن يأخذ ثم بيع، فله الشفعة، هذا قول مالك، والبتي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي.
-
واختلف فيه عن أحمد، فقال مرة: كقول هؤلاء، ومرة كقول الثوري.