٣ - باب الشفعة في العروض
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٥٤
- ج ٦ ص ١٥٤
قال أبو بكر:
م ٣٦٧٤ - واختلفوا في الشفعة في العروض والحيوان.
ج ٦ ص ١٥٥فقال أكثر أهل العلم: لا شفعة فيه. هذا قول عطاء، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الله ابن الحسن، وقتادة، وربيعة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الحكم، وحماد: لا شفعة في العبد.
وقال عطاء مرة: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وقد اختلف فيه عنه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. وليس في الباب حديث صحيح يجب القول به.