٤ - باب الشفعة فيما في قسمته ضرر، وفيها لا يحتمل القسم
٦ فقرات، ج ٦ ص ١٥٥
- ج ٦ ص ١٥٥
قال أبو بكر:
م ٣٦٧٥ - واختلفوا في الشفعة فيما لا يحتمل القسم، وفيما في قسمته ضرر، وذلك مثل البئر، والعين: فقال يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة: لا شفعة في ذلك وبه قال مالك، والشافعي.
-
روينا عن عثمان بن عفان رفي الله عنه أنه قال: "لا شفعة
ج ٦ ص ١٥٦في بئر ولا فحل ".
-
وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر، أو البئر يشتريها الرجل بأصلها (١) : فيها الشفعة.
قال أبو بكر: وبقول يحيى الأنصاري أقول، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
-
دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم.
-
م ٣٦٧٦ - واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة، بين جماعة تحتمل القسم.
-
ففي قول الشافعي: فيها الشفعة.
وقال مالك بن أنس: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.