٨ - باب الشفعة للوارث

فقرتان، ج ٦ ص ١٥٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٨١ - واختلفوا في الرجل تكون له الشفعة [٢/ ١٤٥/ب] فيموت.

    ج ٦ ص ١٦٠فقال مالك: تقوم ورثثه مقامه، وحكي ذلك عن الشافعي.

    وقال كثير منهم: لا شفعة لهم، روي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي.

    ج ٦ ص ١٥٩
  2. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.