٩ - باب الشفعة للأعرابي
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٦٠
- ج ٦ ص ١٦٠
م ٣٦٨٢ - واختلفوا في الشفعة للأعراب.
فقال الشعبي: ليس لمن لا يسكن بالمصر شفعة، وبه قال البتي.
وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الشفعة للبدوي والقروي، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، لدخوله في ظهار الحديث.