٩ - باب الشفعة للأعرابي

فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٦٠

  1. م ٣٦٨٢ - واختلفوا في الشفعة للأعراب.

    فقال الشعبي: ليس لمن لا يسكن بالمصر شفعة، وبه قال البتي.

    وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الشفعة للبدوي والقروي، وبه قال أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول، لدخوله في ظهار الحديث.

    ج ٦ ص ١٦٠