الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٦٤ - كتاب الشفعه ١٤ - باب الشفعة في بيع الخيار فقرتان، ج ٦ ص ١٦٣ قال أبو بكر:ج ٦ ص ١٦٤م ٣٦٨٧ - واختلفوا في الشفعة في الشقص المشتري بشرط الخيار.فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار.وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة. ج ٦ ص ١٦٣ وبه قال الشافعي، وقال: فيه قول آخر: أن لا شفعة فيه حتى يتم ملكه. الباب السابق١٣ - باب العهدة في الشفعة: على من تكون؟ الباب التالي١٥ - باب اختلافهم في ثمن الشقص