١٤ - باب الشفعة في بيع الخيار

فقرتان، ج ٦ ص ١٦٣

  1. قال أبو بكر:

    ج ٦ ص ١٦٤م ٣٦٨٧ - واختلفوا في الشفعة في الشقص المشتري بشرط الخيار.

    فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار.

    وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة.

    ج ٦ ص ١٦٣
  2. وبه قال الشافعي، وقال: فيه قول آخر: أن لا شفعة فيه حتى يتم ملكه.