١٣ - باب العهدة في الشفعة: على من تكون؟
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٦٣
- ج ٦ ص ١٦٣
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٦ - كان مالك، والشافعي، والنعمان (٢) ، ويعقوب يقولون: عهدة الشراء على المشتري للشفيع.
وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع.
وقال ابن الحسن: إن أخذها من البائع، فعهدته عليه.