١٦ - باب العرض يشتري به الشقص، ثم يختلفوق في قيمته

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٦٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٨٩ - قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا اختلفوا في قيمة

    ج ٦ ص ١٦٥العرض المشترى به (١) الشقص، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإذا شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك.

    ج ٦ ص ١٦٤
  2. م ٣٦٩٠ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كان العرض قائماً قوم، وأعطي قيمته.

  3. م ٣٦٩١ - وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن، أخذها الشفيع بمثل الثمن.