١٧ - باب الشقص المشترى إلى أجل

فقرتان، ج ٦ ص ١٦٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٩٢ - واختلفوا في الشقص يشتري بثمن إلى أجل (٢) .

    فقال مالك، وعبد الملك: إن كان الشفيع مليئاً، أخذه بالثمن إلى الأجل، وإن كان مخوفاً فجاء بملئ فله ذلك.

    ج ٦ ص ١٦٥
  2. وبه قال إسحاق، وأحمد، إذا كان في الثقة مثله، فله إلى ذلك الأجل.

    وقال البتي: إذا وثق له أخذها.

    وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد.

    وقال الشافعي: إن تطوع بتعجيل الثمن أخذ بالشفعة، وإلا فليدع حتى يحل (٣) الأجل ثم يأخذ.