٢٦ - باب مسألة
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٧١
- ج ٦ ص ١٧١
م ٣٧٠٨ - واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة.
-
ففي قول الأوزاعي: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن يأخذ بها الصبي إذا كبر.
-
وفي قول مالك، والبتي (٢) ، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي: يأخذ وصية له بالشفعة.