٢٦ - باب مسألة

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٧١

  1. م ٣٧٠٨ - واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة.

    ج ٦ ص ١٧١
  2. ففي قول الأوزاعي: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن يأخذ بها الصبي إذا كبر.

  3. وفي قول مالك، والبتي (٢) ، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي: يأخذ وصية له بالشفعة.