٢٧ - باب مسألة

فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٧١

  1. م ٣٧٠٩ - واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟ فكان الحسن البصري، والشعبي، والبتي يقولون: لا شفعة لهم، وقال مالك، والشافعي: إن شاؤوا أخذ كل واحد (٣) بحصته.

    ج ٦ ص ١٧١