١ - باب الشركة على أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم
٤ فقرات، ج ٦ ص ١٧٣
- ج ٦ ص ١٧٣
قال أبو بكر:
م ٢٧١٥ - واختلفوا في الرجلين يشتركان، فأخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم.
-
فرخص فيه الحسن البصري وقال: إذا كان عند القسمة أخذ كل واحد منهما مثل ما جاء به، وكان الربح بينهما على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال.
-
وكره الثوري هذه الشركة.
- ج ٦ ص ١٧٤
وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: الشركة فاسدة.