٢ - باب الشركة بالعروض

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٧٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧١٦ - واختلفوا في الشركة بالعروض.

    ج ٦ ص ١٧٤
  2. فكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. ورخص في ابن أبي ليلى.

    قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رؤوس أموالهما تكون مختلفة.