٢ - باب الشركة بالعروض
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٧٤
- ج ٦ ص ١٧٤
قال أبو بكر:
م ٣٧١٦ - واختلفوا في الشركة بالعروض.
-
فكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
ورخص في ابن أبي ليلى.
قال أبو بكر: لا تجوز الشركة بالعروض، لأن رؤوس أموالهما تكون مختلفة.