٧ - باب الشركة والمال لأحدهما
فقرتان، ج ٦ ص ١٧٦
- ج ٦ ص ١٧٦
قال أبو بكر:
م ٣٧٢١ - واختلفوا في الرجلين يشتركان والمال لأحدهما: فقال الشافعي: لا
ج ٦ ص ١٧٧يجوز، والربح، والوضيعة على الذي له المال (١) ، وللذي لا مال له على الذي له المال أجر مثله فيما عمل.
-
وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو على مذهب ربيعة، ومالك، والليث، وقال أحمد بن حنبل: إن ربح شيئاً، فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له.