٧ - باب الشركة والمال لأحدهما

فقرتان، ج ٦ ص ١٧٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٢١ - واختلفوا في الرجلين يشتركان والمال لأحدهما: فقال الشافعي: لا

    ج ٦ ص ١٧٧يجوز، والربح، والوضيعة على الذي له المال (١) ، وللذي لا مال له على الذي له المال أجر مثله فيما عمل.

    ج ٦ ص ١٧٦
  2. وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو على مذهب ربيعة، ومالك، والليث، وقال أحمد بن حنبل: إن ربح شيئاً، فله نصف ما ربح، وإلا فلا شيء له.