٦ - باب الشركة بالقمح ونحوه
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٧٦
- ج ٦ ص ١٧٦
قال أبو بكر:
م ٣٧٢٠ - واختلفوا في الشركة بالقمح ونحوه: فإن الأوزاعي يقول: لا بأس به، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: لا تجوز الشركة إلا بالدنانير، والدراهم.
قال أبو بكر: وإنما كره من كره الشركة بالعروض لاختلاف القيمة، إذا كانا سواء من جنس واحد وسعر واحد (١) ، فهو في معنى الدنانير، والدراهم، لا فرق بينهما.