٨ - باب المرتهن يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق
فقرتان، ج ٦ ص ١٨٥
- ج ٦ ص ١٨٥
قال أبو بكر:
م ٣٧٣٣ - كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن سيرين.
-
وفيه قول ثان: وهو أن له بيعه، إذا جعل الراهن ذلك إليه [٢/ ١٥١/ألف] هذا قول ابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.