٨ - باب المرتهن يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق

فقرتان، ج ٦ ص ١٨٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٣٣ - كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن سيرين.

    ج ٦ ص ١٨٥
  2. وفيه قول ثان: وهو أن له بيعه، إذا جعل الراهن ذلك إليه [٢/ ١٥١/ألف] هذا قول ابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.