٩ - باب الرهن يستحق بعضه

فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٨٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٣٤ - واختلفوا في الرهن يستحق بعضه.

    فقال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: يكون ما بقي رهناً.

    وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما بقي، قالوا: فإن كانت دابتين، فاستحقت إحدهما، فالأخرى رهن بجميع المال.

    قال أبو بكر: يكون ما بقي رهناً، وللبائع الخيار في فسخ البيع وإتمامه.

    ج ٦ ص ١٨٥