٩ - باب الرهن يستحق بعضه
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٨٥
- ج ٦ ص ١٨٥
قال أبو بكر:
م ٣٧٣٤ - واختلفوا في الرهن يستحق بعضه.
فقال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: يكون ما بقي رهناً.
وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما بقي، قالوا: فإن كانت دابتين، فاستحقت إحدهما، فالأخرى رهن بجميع المال.
قال أبو بكر: يكون ما بقي رهناً، وللبائع الخيار في فسخ البيع وإتمامه.