١٥ - باب المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر الراهن
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٩١
- ج ٦ ص ١٩١
قال أبو بكر:
م ٣٧٤٩ - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن، فهو متطوع لا يرجع به على الراهن.
وقال أبو ثور: يلزم الراهن ما أنفق المرتهن، إذا لم يكن له حاجة أن يركب ويستخدم.
وقال إسحاق: علف الدواب على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما:
(ح ١٢٩٩) صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ" .
قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.