١٦ - باب الزيادة في الرهن

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٩١

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٥٠ - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهناً، أو رهوناً، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٦ ص ١٩١
  2. واختلفوا في الرجل، يكون بيده الرهن بمال، فيسأله الراهن أن يزيده في الرهن مالاً غير المال الأول، ليكون الرهن بالمالين جميعاً: فإن الشافعي يقول: يجوز إلا مسألة واحدة، فإنه أجار ذلك في العبد المرهون، إذا جنى عند المرتهن، فقال: إذا أمره الراهن بأن يفديه، ويجعل العبد رهناً بالمال الأول وبما [٢/ ١٥٢/ب] فداه به، فجائز.

    وقال النعمان، ومحمد: إذا استزاده الراهن مالاً (١) ليجعله في الرهن لم يكن ذلك الرهن، قالا: هذا والباب الأول سواء، غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان.

    ج ٦ ص ١٩٢
  3. وكان أبو يوسف يجيز هذا، كما يجيز الأول، ويجعل الرهن بالمالين جميعاً، وبه قال أبو فور.

    قال أبو بكر: لا فرق بينهما، وقول يعقوب صحيح.