١٩ - باب رهن المرتد

فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٩٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٥٣ - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.

    وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.

    وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.

    ج ٦ ص ١٩٣