١٨ - باب رهن العبد المأذون له في التجارة
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٩٣
- ج ٦ ص ١٩٣
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
-
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
-
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٩٣
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.