٢١ - باب رهن المشاع

فقرتان، ج ٦ ص ١٩٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٥٦ - واختلفوا في رهن المشاع.

    ج ٦ ص ١٩٤
  2. فإن مالك، وابن أبي ليلى، وعثمان البتى، والأوزاعي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور: يجيزون رهن الشاع.

    ج ٦ ص ١٩٥وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يرهنه ثلث دار، ولا نصيباً من عبد، ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان للرجلين على الرجل مالاً هما فيه شريكان، فرهنهما بذلك أرضاً، فهو جائز إذا قبضاها.

    قال أبو بكر: وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار له (١) .

    قال أبو بكر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.