٢١ - باب رهن المشاع
فقرتان، ج ٦ ص ١٩٤
- ج ٦ ص ١٩٤
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٦ - واختلفوا في رهن المشاع.
-
فإن مالك، وابن أبي ليلى، وعثمان البتى، والأوزاعي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأبو ثور: يجيزون رهن الشاع.
ج ٦ ص ١٩٥وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يرهنه ثلث دار، ولا نصيباً من عبد، ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان للرجلين على الرجل مالاً هما فيه شريكان، فرهنهما بذلك أرضاً، فهو جائز إذا قبضاها.
قال أبو بكر: وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار له (١) .
قال أبو بكر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.