٢٢ - باب رهن المكاتب

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٩٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٥٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه الصلاح.

    ج ٦ ص ١٩٥
  2. كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. م ٣٧٥٨ - واختلفوا في المكاتب يَرْهَن.

    فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

    وقال الشافعي: لا يجوز.