فصل: في نسخ التنبيه والنسخ به
٨ فقرات، ج ١ ص ٢٦٨
- ج ١ ص ٢٦٨
والتنبيه ينسخ، وينسخ به١.
- ج ١ ص ٢٦٩
لأنه يفهم من اللفظ، فهو كالمنطوق وأوضح منه.
-
ومنع منه بعض الشافعية وقالوا: هو قياس جلي.
-
وليس بصحيح؛ وإنما هو مفهوم الخطاب.
-
ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة، فلا يضر تسميته قياسًا.
-
وإذا نسخ الحكم في المنطوق: بطل الحكم في المفهوم، وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه.
-
وأنكر ذلك بعض الحنفية؛ لأنه نسخ بالقياس١.
- ج ١ ص ٢٧٠
وليس بصحيح؛ لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل: سقط حكم الفرع.