فصل: في نسخ التنبيه والنسخ به

٨ فقرات، ج ١ ص ٢٦٨

  1. والتنبيه ينسخ، وينسخ به١.

    ج ١ ص ٢٦٨
  2. لأنه يفهم من اللفظ، فهو كالمنطوق وأوضح منه.

    ج ١ ص ٢٦٩
  3. ومنع منه بعض الشافعية وقالوا: هو قياس جلي.

  4. وليس بصحيح؛ وإنما هو مفهوم الخطاب.

  5. ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة، فلا يضر تسميته قياسًا.

  6. وإذا نسخ الحكم في المنطوق: بطل الحكم في المفهوم، وفيما يثبت بعلته أو بدليل خطابه.

  7. وأنكر ذلك بعض الحنفية؛ لأنه نسخ بالقياس١.

  8. وليس بصحيح؛ لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل: سقط حكم الفرع.

    ج ١ ص ٢٧٠