فصل: فيما يعرف به النسخ

٦ فقرات، ج ١ ص ٢٧٠

  1. اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل، ولا بقياس: بل بمجرد النقل، وذلك من طرق١:

    أحدها: أن يكون في اللفظ: كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور" ٢، "كنت

    ج ١ ص ٢٧١رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا بها "١.

    ج ١ ص ٢٧٠
  2. الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلومًا بقدمه.

  3. الثالث: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر.

  4. الرابع: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، فيقول: "رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثًا، ثم نهانا عنها"٢.

  5. الخامس: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- والآخر لم يصحب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في أول الإسلام.

    ج ١ ص ٢٧٢
  6. كرواية طلق بن علي الحنفي١، وأبي هريرة٢ في الوضوء من مس الفرج والله تعالى أعلم.