فصل: فيما يعرف به النسخ
٦ فقرات، ج ١ ص ٢٧٠
- ج ١ ص ٢٧٠
اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل، ولا بقياس: بل بمجرد النقل، وذلك من طرق١:
أحدها: أن يكون في اللفظ: كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور" ٢، "كنت
ج ١ ص ٢٧١رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا بها "١.
-
الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلومًا بقدمه.
-
الثالث: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر.
-
الرابع: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، فيقول: "رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثًا، ثم نهانا عنها"٢.
- ج ١ ص ٢٧٢
الخامس: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- والآخر لم يصحب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في أول الإسلام.
-
كرواية طلق بن علي الحنفي١، وأبي هريرة٢ في الوضوء من مس الفرج والله تعالى أعلم.