فصل: في عدم الاعتداد بقول الكافر والفاسق في الإجماع

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٩٥

  1. ولا يعتد في الإجماع بقول كافر، سواء بتأويل أو بغيره١.

    ج ١ ص ٣٩٥
  2. فأما الفاسق باعتقاد، أو فعل١ فقال القاضي: لا يعتد بهم٢ وهو قول جماعة٣؛ لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} ٤. أي: عدولًا. وهذا غير عدل، فلا تقبل روايته، ولا شهادته، ولا قوله في الإجماع.

    ج ١ ص ٣٩٦
  3. ولأنه لا يقبل قوله منفردًا فكذلك مع غيره.

    وقال أبو الخطاب. يعتد بهم٥؛ لدخولهم في قوله تعالى: { ... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين} . وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" .