فصل: فيما يقتبس من الألفاظ من فحوها وإشارتها لا من صيغها
١٣٤ فقرة، ج ٢ ص ١٠٩
الصفحة ٤ من ٤
- ج ٢ ص ١٣٥
وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.
-
والفرق بين هذه الصورة وما قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر، ويحتمل الغفلة عن الذكر، فصار المفهوم ظاهرًا.
-
وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور، فصار المفهوم ههنا أظهر١.
-
[مفهوم العدد]
-
الدرجة الخامسة: أن يخص نوعًا من العدد بحكم، كقوله: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ" ٢ و "لَيْسَ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَطْرَةِ
ج ٢ ص ١٣٦والْقَطْرَتَيْنِ" ١ فيدل على: أن ما زاد على الاثنين بخلافهما.
-
وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية.
-
وخالف فيه أبو حنيفة٢، وجل أصحاب الشافعي.
-
والكلام فيه قد تقدم٣.
- ج ٢ ص ١٣٧
[مفهوم اللقب]
-
الدرجة السادسة: أن يخص اسمًا بحكم، فيدل على أن ما عداه بخلافه. الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها.
-
وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح؛ لأنه يفضي إلى سد باب القياس.
-
وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها١ ولا فرق بين كون الاسم مشتقًا كالطعام٢، أو غير مشتق كأسماء الأعلام٣، والله تعالى أعلم.
- ج ٢ ص ١٣٨
......................................................................................
- ج ٢ ص ١٣٩
.......................................................................